الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوقوعك في كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر من غير استحلال؛ لا يخرجك من الإسلام، لكن تجب عليك التوبة منها.
وإذا كانت هذه المرأة التي تزوجت بها غير كتابية، أو تزوجت بها قبل توبتها من الزنا؛ فزواجك منها غير صحيح.
فلا يصح زواج المسلم من غير المسلمة إلا الكتابية العفيفة، فإذا أردت بقاءها، فلا بد من عقد جديد، وراجع الفتوى: 411529
وأمّا الأولاد الذين أنجبتهم منها بعد الزواج الذي اعتقدت صحته؛ فهم لاحقون بنسبك.
وتوبتك من الكبائر التي وقعت فيها تكون بالإقلاع عنها، والندم على فعلها، والعزم على عدم العود إليها.
فإذا حققت هذه الأمور؛ فتوبتك مقبولة بإذن الله تعالى، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين ويبدل سيئاتهم حسنات.
والتوبة تمحو ما قبلها، فلا يعاقب التائب على ذنبه.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: ونحن حقيقة قولنا أن التائب لا يعذب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا شرعا ولا قدراً. انتهى.
والله أعلم.