الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تبادري بقضاء هذه الفوائت، وقضاؤها أولى من التنفل بالصلاة، بل قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن النفل المطلق لا يصح ممن عليه فوائت.
قال البهوتي: وَلَا يَصِحُّ نَفْلٌ مُطْلَقٌ مِمَّنْ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ، إذَنْ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ فِيهِ تَأْخِيرُ الْفَائِتَةِ؛ لِكَوْنِهِ حَضَرَ لِصَلَاةِ عِيدٍ، أَوْ يَتَضَرَّرُ فِي بَدَنِهِ أَوْ نَحْوِهِ، أَوْ أَخَّرَهَا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ. لِتَحْرِيمِهِ أَيْ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ إذَنْ كَأَوْقَاتِ النَّهْيِ لِتَعْيِينِ الْوَقْتِ لِلْفَائِتَةِ، كَمَا لَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ الْحَاضِرُ, وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ النَّفَلُ الْمُقَيَّدُ كَالرَّوَاتِبِ وَالْوِتْرِ؛ لِأَنَّهَا تَتْبَعُ الْفَرَائِضَ فَلَهَا شَبَهٌ بِهَا. انتهى.
فقضاؤك هذه الفوائت مقدم على صلاة الليل وغيرها من التنفل المطلق.
وكيفية القضاء هي أن تتحري ما عليك من الفوائت، وتعملي بما يحصل لك معه اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك. وانظري لبيان كيفية القضاء، الفتوى: 70806.
وإن فاتتك صلاة من يوم ولم تعلمي عينها، وجب عليك أن تقضي جميع صلوات ذلك اليوم إبراء للذمة بيقين.
هذا، ونشير إلى أن في قضاء الفائتة المتروكة عمدا، خلافا، بيناه في الفتوى: 128781.
والأحوط هو القضاء عملا بقول الجمهور.
والله أعلم.