الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر لا يكفي لتصور عمل المؤسسة ونشاطها، والحكم عليه حكما جازما، لكنك ذكرت نقاطا سنقف معها من حيث الإجمال من خلال ما يلي:
أولا: أن أموال المتبرعين يلزم مراعاة شروطهم، وما حددوه في أوجه صرفها.
ثانيا: المؤسسة تعتبر وكيلا عن المتبرعين في الصرف، وليس للوكيل إلا ما أذن له فيه نصا أو عرفا.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ
ثالثا: مسألة تحمل المؤسسة للأرباح عن أصحاب المشاريع بسبب القروض التي يقترضونها، فيه تفصيل: فما كان منها قروضا ربوية، فلا تجوز الإعانة عليه بتحمل الفائدة أو غيرها، ولا يجوز صرف أموال المتبرعين في ذلك. وتحمل الفائدة عن المقترض لا يجعل القرض حسنا، بل هو قرض ربوي محرم، سواء تحمل المقترض الفوائد أو تحملها غيره عنه.
وأما لو كانت المعاملة معاملة تمويلية مشروعة، فلا بأس بتحمل أرباحها عن صاحب المشروع، إن أذن المتبرعون في ذلك.
رابعا: السعي في فعل الخير ومساعدة المحتاجين، مقصد حسن، وقد فصلنا القول في ذلك، وبينا الفرق بين السؤال المحمود والمذموم، في الفتاوى: 346384/ 341965/ 409396
والله أعلم.