الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من شروط بيع السلم: علم المشتري أن البائع لا يملك البضاعة، ولكن لا بد أن يكون المبيع غير معين، وإنما يكون موصوفا في الذمة، وراجعي في الفتويين: 111426، 119712.
وأما استلام الموقع الوسيط للثمن، دون أن يمتلكه البائع ويدخل في ضمانه في مجلس العقد، فلا يتحقق به شرط القبض في المجلس، حتى ولو كان الموقع يحول المبلغ للبائع في خلال أسبوع دون مراعاة لاستلام المشتري للبضاعة. وراجعي في بيان ذلك الفتويين: 332287، 129763.
وأما مسألة السماح للمشتري برد البضاعة إذا لم تعجبه واسترداد الثمن، حتى ولو لم يكن في البضاعة عيب. فلا حرج فيه على البائع إذا رضي به، ويكون ذلك من باب الإقالة.
قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: أجمع أهل العلم أن الإقالة في جميع ما أسلم المرء فيه، جائزة. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: الإقالة في المسلم فيه جائزة، لأنها فسخ.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة". لأن الإقالة فسخ للعقد، ورفع له من أصله، وليست بيعا. قال القاضي: ولو قال: لي عندك هذا الطعام، صالحني منه على ثمنه. جاز، وكانت إقالة صحيحة. اهـ.
وانظري للفائدة، الفتوى: 354967.
والله أعلم.