الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الصيام لا يجب إلا بعد التحقق من حصول إحدى علامات البلوغ المعروفة عند أهل العلم, فإذا كنت لم تتحقق من حصول واحدة من علامات البلوغ, فلم يجب عليك صيام؛ لأن الأصل عدم البلوغ حتى يثبت يقينًا, كما سبق في الفتوى: 103637.
وقد ذكرنا علامات البلوغ مفصلة في الفتويين: 18947، 10024.
وبناء على ما سبق, فلا يجب عليك قضاء اليوم الذي سألت عنه, ولا تلزمك كفارة على كل حال.
وبخصوص مسألة تشريك قضاء رمضان مع صيام الست من شوال, فهي محل خلاف بين أهل العلم، فقد قال بعضهم بإجزاء الصوم عن القضاء, وصيام الست معا. ويجوز تقليد هذا القول, وانظر المزيد في الفتوى: 41144
والله أعلم.