الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن يوفقك وأن يزيدك حرصا على الخير، ولا إثم عليك -إن شاء الله- في مخالفتك لشرط البرنامج دون قصد للمخالفة، وجهلًا منك بشرطها؛ فالخطأ لا يؤاخذ به العبد، قال تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، قال ابن كثير في تفسيره: فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ، ورفع إثمه، كما أرشد إليه في قوله آمرًا عباده أن يقولوا: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة:286]، وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله: قد فعلت". وفي صحيح البخاري، عن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ، فله أجر". وفي الحديث الآخر: "إن الله رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما يكرهون عليه". وقال ها هنا: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا}. أي: وإنما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}. اهـ.
ولا يلزمك حق مالي تجاه أصحاب البرنامج هذا، ما دام صنعيك لم يتسبب في ضرر مادي عليهم -كما هو الظاهر من سؤالك-.
وإن أحببت الإمعان والمبالغة في الاحتياط لذمتك، فيمكنك التحلل، وطلب العفو من القائمين على برنامج التفسير هذا -ولا يُظن بهم إلا أنهم سيعفون-.
وإن كنت تستطيعين تدارك الأمر وحذف الكتاب ممن أرسلته لهم، فافعلي. وراجعي للفائدة الفتوى: 413896.
والله أعلم.