الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا وقعت تلك الهبة برضا من إخوتك جميعًا، فلا حرج عليك في قبولها، وانظر الفتوى: 152187، وتصير تلك الأرض ملكًا لك بقبضها من أبيك؛ لأن الهبة عند الجمهور لا تملك إلا بالقبض، وانظر الفتوى: 162307.
وما دامت هذه الأرض غير معدة للتجارة، فلا زكاة على مالكها -سواء كنت أنت أم أباك-، وإنما تجب فيها الزكاة إذا كانت معدة للتجارة.
فإذا كانت معدة للتجارة، فعلى مالكها أن يقوّمها عند حولان الحول، ويخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها.
والله أعلم.