الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقضاء الصلوات المتروكة عمدا، محل خلاف بين العلماء، أوضحناه في الفتوى: 128781.
وحيث أرادت أمك القضاء فهو أحوط، وكيفيته مبينة في الفتوى: 70806.
ولا يسعها القعود مع القدرة على القيام؛ فإن هذه صلاة مفروضة يجب فيها القيام، لكن يسعها أن تقتصر على الأركان والواجبات فحسب، ولا يضرها ترك ما تتركه من السنن.
وإن تضررت بالقيام، أو كان يشق عليها مشقة ظاهرة، ففي هذه الحال يجوز لها أن تصلي من قعود.
وأما مع القدرة على القيام، فليس لها ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري.
والله أعلم.