الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضابط الإصابة بالسلس، قد بيناه في الفتوى: 119395.
والمصاب بالسلس يتوضأ بعد دخول الوقت، ولا يضره ما يخرج منه حتى يخرج وقت الصلاة التي توضأ لها.
فلا تشتغل بمراقبة هذا الأمر إذا كنت مصابا بالسلس، بل توضأ بعد دخول الوقت، وصل ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت.
وإذا أمكنك منع الريح من الخروج حتى تصلي، فذلك واجب عليك، ولست صاحب سلس والحال هذه؛ لأن صاحب السلس هو من يخرج منه الريح بغير اختياره.
وإذا حكم بكونك صاحب سلس، فإن أذن للفجر وأنت تصلي صلاة الليل؛ بطل وضوؤك؛ لخروج وقت العشاء عند الجمهور.
ولا يبطل عند المالكية الذين يرون أن صاحب السلس لا ينتقض وضوؤه إلا إذا أحدث باختياره، وانظر الفتوى: 141250.
وأما التداوي لصاحب السلس، فيوجبه المالكية إن قدر عليه، فإن قدرت عليه، فعليك به، وإلا فلا شيء عليك. وانظر الفتوى: 301408.
والله أعلم.