الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا الشخص قد اشترى تلك الأرض يتربص بها زيادة السعر ليبيعها متى زاد السعر، فهي من عروض التجارة.
وفيها الزكاة عند الجمهور؛ لأنها دخلت في ملكه بعقد معاوضة، فعليه أن يقوّمها في كل سنة، ويخرج زكاتها، وهي ربع عشر قيمتها.
ويرى المالكية أنه يكفيه أن يزكّيها لمرة واحدة عند بيعها، وهذا شأن المحتكرات عندهم، وانظر للتفصيل الفتوى: 178625.
ولك أن تقلد من تثق به من أهل العلم، ولبيان ما يفعله العامي عند الخلاف، تنظر الفتوى: 169801.
وقول الجمهور في هذه المسألة أحوط، وأبرأ للذمة.
والله أعلم.