الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المنديل الذي تم الاستنجاء به مبلولا بنجاسة، ثم أقدمت على المسح به في المرة الثالثة, فلا يجزئ الاستنجاء به، وينقل النجاسة عند ملامسته لموضع آخر.
قال الدسوقي -المالكي- في حاشيته: (قوله: لا يجوز بمبتل) أي: يحرم؛ لنشره النجاسة، وأحرى المائع. فإن وقع واستجمر به، فلا يجزيه، ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء. انتهى.
وراجعي المزيد في الفتوى: 197069 وهي بعنوان: "علة عدم صحة الاستنجاء بالمنديل، أو اليد المبلولة، وحكم وضوء، وصلاة من صلى هكذا".
أما إذا كان المنديل المذكور مبلولا بماء طاهر, فإنه لا ينقل النجاسة؛ لأن النجاسة إذا زالت عينها، لم ينجس ملاقي محلها ولو كان رطبا, إذ لم يبق إلا حكمها، والحكم لا ينتقل، وانظري المزيد في الفتوى: 110609.
مع التنبيه أن بعض أهل العلم كالمالكية والحنفية يقولون بصحة الاستنجاء إذا حصل الإنقاء, ولو بأقل من ثلاث مسحات، كما سبق في الفتوى: 136435.
والله أعلم.