الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعوى أن الصحابة لم يختتنوا هم ولا أولادهم، وأن الختان ليس مذكورا في الإسلام: ما هي إلا كذب شنيع، ينادي على صاحبه بالجهل الفاضح!
ولا يقوله عالم بتاريخ العرب، فضلا عن مطلع على أحكام الشريعة. فالعرب أمة الختان، وكان الختان فيهم من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام، وراجع في ذلك الفتوى: 101746.
ولا خلاف بين أهل العلم في مشروعية الختان، وإنما الخلاف في وجوبه.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن من ختن ابنه فقد أصاب، واتفقوا على إباحة الختان للنساء. اهـ.
وكذلك قال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: اتفقوا أنه من ختن ابنه فقد أصاب السنة. واتفقوا على إباحة الختان للنساء. اهـ.
وأما الاحتجاج بالخطأ في التصميم، فهذا ليس له وجه! فالذي خلق الإنسان على هذه الخلقة، هو الذي أمره بالختان، كما شرع له بقية سنن الفطرة، من قص الأظافر، وحلق العانة، ونتف الإبط. وفوائد الختان الصحية -ولاسيما للذكور- أمر ثابت، لا خلاف فيه. وقد سبق لنا بيان أن الختان لا يتعارض مع خلق الإنسان في أحسن تقويم، وذلك في الفتوى: 48068.
وفي خصوص ختان الإناث وحكمته، وجواب بعض الشبهات المثارة حوله، راجع الفتاوى: 31783، 176621، 48958. ويحسن في ذلك مراجعة كتاب الدكتورة مريم هندي: (خِتانُ الإنَاث بَيْنَ عُلمَاء الشريعَة والأطبّاء).
وراجع في تفصيل حكم الختان، الفتوى: 4487.
والله أعلم.