الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن الذي يحلف بمثل هذا اليمين لا يقصد اليوم الذي حلف فيه، لأنه يريد منع نفسه من الشيء الذي حلف عليه مدة لا تقل عن يوم، وطالما أن السائل لم يكن يعرف ساعة يمينه أن اليوم هو يوم الأربعاء، فالظاهر أن يمينه هذه تحمل على الأربعاء الذي يليه، ولا يصح حملها على يوم الحلف؛ لأنه لو حملها عليه لم يكن ليمينه مدة، وهذا يخالف مقصد اليمين، والسبب الحامل عليه.
والنية تخصص الأيمان وتقيدها، وكذلك السبب الحامل عليها، وراجع في ذلك الفتويين: 53941، 145461.
والله أعلم.