الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام زوجك لم يقصد بتحريمك طلاقًا ولا ظهارًا؛ فلا يقع به طلاق، أو ظهار، ولكن عليه كفارة يمين، وانظري الفتوى: 14259.
واعلمي أنّ قولك لزوجك: "حرمت نفسي عليك"، ونحوه من العبارات، لا يترتب عليه تحريم، لكن تلزمك كفارة يمين، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله-: أما المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت: أنت عليّ كظهر أبي، أو أنت عليّ حرام، أو أنا محرمة عليك، أو ما أشبه ذلك، فإنها بهذا قد غلطت، وأخطأت، وعليها التوبة، والاستغفار؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها، وعليها كفارة يمين فقط. انتهى. وراجعي الفتوى: 186309.
وأمّا قول زوجك: "أنت طالق" فهو صريح، يقع به الطلاق، ولا يتوقف وقوعه على نيته.
وإذا تكرر ذلك ثلاثًا، حصلت البينونة الكبرى، فلا تحلّين له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.
والمفتى به عندنا أنّ طلاق الرجل زوجته في الحيض، أو في طهر مسّها فيه؛ نافذ رغم بدعيته وكونه محرمًا، وهذا قول أكثر أهل العلم، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومن وافقه ممن يقول بعدم وقوع الطلاق البدعي، وانظري الفتوى: 5584.
والله أعلم.