الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فههنا مسألتنا:
* الأولى: حكم إسقاط الجنين، وهذا يعتمد على مدة الحمل، فإن كان في الطور الأول، ولم يتم أربعين يوما، فالأمر فيه قريب.
وقد نص قرار هيئة كبار العلماء على أن الحمل إذا كان في الطور الأول، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، أو دفع ضرر متوقع؛ جاز إسقاطه.
وإن أتم الأربعين، ولم تنفخ فيه الروح، وذلك بإتمام مائة وعشرين يومًا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعه مطلقا، ومنهم من أطلق إباحته، ومنهم من فرق بين حال وجود العذر وعدمه.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 158789، 393043، 326554.
وأما المسألة الثانية: فهي حكم طاعة الزوجة لأمر زوجها بإسقاط الجنين. وجوابها أنه إن حرم إسقاطه، فلا يجوز لها طاعة زوجها فيما حرم الله. وإن جاز إسقاطه، شرع لها طاعته، ولكن ذلك لا يلزمها، فلا إثم عليها إن خالفته وأبت إسقاط الجنين؛ لأن حق الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، حتى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن امرأته إلا برضاها؛ وذلك نظرا لحقها في الولد. فما بالنا إن حصل الحمل بالفعل، وأتم طوره الأول؟!
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في اللقاء الشهري عن حكم الرجل يأمر زوجته بإسقاط الحمل؟
فقال: إذا كان لم تنفخ فيه الروح نظرنا؛ إذا كان يخشى على المرأة الضرر فلا بأس أن تضعه، وإذا كان لا يخشى عليها الضرر، فلا يحل لها أن تضعه حتى لو أمرها زوجها؛ لأن لها الحق في هذا الولد، ... فنقول: المرأة لا يلزمها إذا أمرها زوجها أن تسقط حملها، فلا يلزمها أن تسقطه بأي حال من الأحوال. أما إذا كان قد نفخت فيه الروح وتم له أربعة أشهر، فهذا لا يجوز تنزيله أبداً ... اهـ.
والله أعلم.