الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسوم على السوم منهي عنه، إذا حصل اتفاق وتراض على البيع؛ ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ.
قال النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم: وأما السوم على سوم أخيه، فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن. انتهى.
فالظاهر -والله أعلم- أنّه لم يكن لك مساومة المشتري الآخر بعد الاتفاق مع المشتري الأول، واستقرار الثمن، جاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: وَالْمُرَادُ بِالسَّوْمِ مَا يَشْمَلُ الْإِسَامَةَ مِنْ صَاحِبِ السِّلْعَةِ ... وَالْإِسَامَةُ كَوْنُ الْمَالِكِ يُعْطِيهَا لَهُ لِيَسُومَهَا. انتهى.
لكن ما دمت فعلت ذلك غير عالم بالحكم، فلا إثم عليك -إن شاء الله-.
وأمّا البيع فصحيح عند أكثر أهل العلم. وراجع الفتوى: 376948، والفتوى: 192873.
والله أعلم.