الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الحق ثابتا لك على هذا الشخص دون أدنى ريبة، وكان هذا الشخص جاحدا له أو مماطلا، وقد ظفرت ببعض هذا الحق، فلا حرج عليك إن شاء الله في أخذه، وهو ما يسمى عند الفقهاء بمسألة الظفر، راجعها في الفتويين:
8780،
6022، وإن لم يكن هذا الحق ثابتا أو هنالك ريبة في ثبوته، لم يحل لك أخذه، ويجب عليك رده إلى صاحبه إن كان ذلك ممكنا، فإن تعذر رده، فالواجب التصدق بهذا المال بنية أن الثواب لصاحبه.
والله أعلم.