الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من نسي الذكر المشروع عند دخول الحمام حتى دخله, فإنه يستعيذ الله تعالى بقلبه لا بلسانه عند الجمهور, ومن أهل العلم من قال بجواز ذكر الله تعالى داخل الحمام المعد لقضاء الحاجة.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أما في الأمكنة المعدة لذلك، فيقوله قبيل دخولها. وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا. وهذا مذهب الجمهور. وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه لا بلسانه، ومن يجيز مطلقا، كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. اهـ.
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: وإن نسي ذلك، أتى به في نفسه لا بلسانه. انتهى.
وقال الحطاب في مواهب الجليل، نقلا عن القاضي عياض: اختلف العلماء والسلف في هذا -أي ذكر الله تعالى في الخلاء-: فذهب بعضهم إلى جواز ذكره تعالى في الكنيف، وعلى كل حال. وهو قول النخعي والشعبي وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن سيرين ومالك بن أنس. وروي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء والشعبي وغيرهم. اهـ.
والذي يظهر أن الذكر بالقلب هنا عند فوات قوله باللسان، يقوم مقام الذكر باللسان. بدليل مشروعيته، وكونه بديلا عن الذكر باللسان في هذه الحالة.
والله أعلم.