الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله، وقطع علاقتك بهذه المرأة وغيرها من الأجنبيات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، واحذر من تخذيل الشيطان، وإيحائه لك باليأس والعجز عن التوبة من هذه العلاقات؛ فذلك من وسوسته ومكائده، فإنّ التوبة منها يسيرة بإذن الله تعالى، إذا صدقت في العزم، وتوكلت على الله، واستعنت به.
وبخصوص المال الذي أرسلته لك المرأة؛ فإن كنت بينت للمرأة حاجتك إلى المال، وكنت صادقا في ذلك، وأعطتك المرأة المال مراعاة لحاجتك، ولم تعطه لغرض محرم، فهو مباح لك، وأمّا إذا كانت أعطته مقابل علاقة محرمة؛ فهو محرم عليك، والواجب أن تتخلص منه بصرفه في المصالح العامة وأبواب البر. وراجع الفتوى: 421249.
والله أعلم.