الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا ما إذا كان ابن خالتك رضع مع أخيك من أمّك، أو أن أخاك هو الذي رضع مع أخيك من خالتك.
وعلى كل؛ فإذا كان ابن خالتك قد رضع من أمّك, فإنه يصير أخًا لك من الرضاع، ولكل من ولدته أمّك أو أرضعته، لا فرق بين من رضع منها معه ومن رضع قبله أو بعده.
أما إن كان أخوك هو الذي رضع مع ابن خالته من خالتك، أو من أي امرأة أخرى غير أمّك، فلا يكون ابن خالتك محرمًا لك، ولا محرمًا لأي من أخواتك، وتراجع الفتويان: 63324، 49598.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة، لا بدّ أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى: 52835.
والله أعلم.