الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلي الذي أهدي لكل بنت عند ولادتها؛ ملك لها، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: الهدايا التي تُهدى للمولود من أول ما يولد هي ملك له، والأم ليس لها ولاية على ولدها مع وجود أبيه.
وعلى هذا؛ فلا يحل لها أن تتصرف فيها إلا بإذن أبيه، أما إذا أذن، فلا بأس، وسواء كان المولود بنتًا أو ابنًا، الحق في المال للأب، لا للأم. انتهى من لقاء الباب المفتوح.
وعليه؛ فلم يكن للأمّ -أو غيرها- أخذ بعض الحلي من واحدة، وإعطائه للأخرى.
وأمّا تصرفها لمصلحتهنّ بالبيع وشراء ما يناسبهنّ؛ فهو جائز إذا كان بإذن الأب، أو من يقوم مقامه، كالوصي.
ولم يكن على الأمّ أن تسوّي بين البنات فيما تشتريه لهنّ، ولكن الصواب أن تشتري لكل واحدة بثمن حليها المباع.
وإذا دفعت الأمّ مالًا زائدًا لشراء الحلي المناسب لكل منهنّ، فلا يجب عليها أن تسوي بين الثلاث فيما تدفعه من المال؛ لأنّ هذا من باب النفقات، وليس من باب الهبات، والعدل في النفقة يكون بإعطاء كل ولد ما يحتاجه حسب حاله. وانظري الفتوى: 376237.
والله أعلم.