الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن هبة الأم لبناتها دون أبنائها، وذلك في الفتوى رقم:
38399.
وإذا قسمت الأم المال على أولادها قبل تمام الحول، فإنه لا زكاة عليها فيه، وإنما الزكاة فيه على من يملكه، إذا كان نصابا وحال عليه الحول من وقت ملكه له، وإذا قسمته بعد الحول، وجب عليها أن تخرج زكاته.
والله أعلم.