الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد وقع أبوك وأمك في بعض الأخطاء، منها: تأخير موعد إخراج الزكاة، وذلك غير جائز، فالمشروع هو إخراج الزكاة في موعدها، ويجوز تعجيل إخراجها، وأما تأخيرها: فلا يجوز، ولو إلى رمضان، وانظر الفتوى: 129871.
ثم قد كان الواجب عليهما معرفة الوقت الذي بلغ فيه المال نصابًا، وإخراج الزكاة بعد حولان الحول على هذا النصاب.
وأما ما يستفيدانه من مال في أثناء الحول، ففي زكاته تفصيل، انظره في الفتوى: 136553.
وأما أنت فما دمت متيقنًا من عدم إخراجك الزكاة، وكنت شاكًّا في إخراج أبيك لها، فالواجب إخراجها عن جميع السنين الماضية؛ لأنها واجبة في ذمتك، ولا تبرأ ذمتك إلا بيقين إخراجها، وتنظر الفتوى: 77659.
ولمعرفة كيفية حساب الزكاة عن السنين الماضية، تنظر الفتوى: 121528.
وإن كان أبوك قد أخرج عنك الزكاة بغير نية منك، فهذا لا يجزئ عند أكثر العلماء، ويرى بعض العلماء الإجزاء، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، ولا حرج في العمل بهذا القول، لكن هذا حيث تيقنت أن أباك قد أخرجها عنك، وأما مع الشك فالواجب إخراجها، كما ذكرنا.
والله أعلم.