الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على أمّك أن تسجل شيئًا من أرضها لابن خالك.
وإذا كانت جدّتك عندها ما يكفي لنفقتها، فلا يجب على أولادها الإنفاق عليها.
وإذا كانت فقيرة؛ فنفقتها بالمعروف واجبة على ابنها وبنتها.
والراجح عندنا أن النفقة توزع على قدر يسار الأولاد، كما هو الراجح عند المالكية، جاء في البهجة في شرح التحفة: إذا حكم بها عليهم، فإنها توزع عليهم -ذكورًا كانوا أو إناثًا، صغارًا أو كبارًا- على قدر يسارهم، على الراجح، لا على الرؤوس، ولا على قدر الإرث. انتهى. وانظر الفتوى: 20338.
والله أعلم.