الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على ما ذكرت من اجتنابك معاكسة الفتيات، والوقوع معهنّ في شيء من المعاصي والفجور، فجزاك الله خيرًا، وزادك هدىً، وتقىً، وصلاحًا.
وقد سبقت لنا فتوى فيها تفصيل في حكم الحب بين الرجل والمرأة الأجنبية، فراجع الفتوى: 4220 للأهمية.
وإن كان وقع في قلبك حب هذه المرأة، وهي كذلك، فقد ثبت في سنن ابن ماجه أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ير للمتحابين مثل النكاح. فالزواج من خير ما يطفأ به نار العشق في القلب.
ومجرد كون المرأة ليست عذراء لا يمنع شرعًا من الزواج منها، وكذلك وقوعها في الزنى، إن تابت منه، وأصبحت صالحة، فاعتبر بحالها الآن.
وما ذكرت من رحمتها بالناس وبالحيوان أمر طيب، ولكنه لا يعني أنها أهل لزواجك منها، وأنها صالحة في دِينها، وخُلُقها.
وما ذكرت من شدة تعلقك بهذه المرأة بعد الاستخارة في المرات الثلاث، لا يعني أن هذه نتيجة الاستخارة، فالعبرة في ذلك بالتوفيق إلى الشيء المستخار فيه من عدمه، كما هو مبين في الفتوى: 123457.
وفي نهاية المطاف: إن تيسر لك الزواج من هذه المرأة، فذاك، وإلا فيجب أن تكون على حذر من كل ما يقود للفتنة معها، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 30003.
وننبه إلى أنه قد كان الواجب على هذه المرأة أن تستر على نفسها فيما وقعت فيه من معصية الله تبارك وتعالى، وأن لا تخبرك، أو تخبر غيرك بهذه المعصية، وانظر الفتوى: 33442.
والله أعلم.