الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحضانة هذا الطفل حسبما هو مبين في السؤال من حال أمّه، وحال محيطها وبيئتها هي لأبيه، بل يحب عليه أن يخلصه من هذه البيئة الفاسدة الخطرة على دِينه ونشأته، وذلك أن أحقية الأمّ بحضانة ولدها عند افتراق الزوجين مقيدة بما إذا لم يوجد بها مانع يسقط حقها في حضانته، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 10233.
ومن مسقطات الحضانة الفسق، فإن كانت هذه المرأة على هذه الحال في دِينها، فليس لها الحق في حضانة ولدها؛ فالمعوّل عليه في الحضانة مصلحة المحضون، ونرجو مراجعة الفتوى: 9779، وهي عن شروط الحضانة.
فإذا سقطت حضانتها له انتقلت الحضانة إلى من هي أولى به من الإناث، على الترتيب الذي ذكره الفقهاء، كما هو موضح في الفتوى: 6256، فقد ذكرنا فيها من يستحقون الحضانة، ومنهم الأب، فهو يستحقها إن كانت له أنثى صالحة للحضانة، كما ذكر الفقهاء، وسبق بيانه في الفتوى: 96892.
فعلى أبيه الاجتهاد في الحيلولة دون أن يكون هذا الولد عند أمّه، وأن يوجد له البيئة الصالحة التي تعين على نشأته على عقيدة وأخلاق الإسلام.
ونوصي بأن لا تترك هذه المرأة على هذه الحال، بل يبذل لها النصح بالحكمة، والموعظة الحسنة، ويبين لها خطورة ما هي عليه، فلعلها ترجع لصوابها، ويستقيم أمرها.
فإن فعلت، فينبغي جمع شمل الأسرة لينشأ الولد والأبوان على وفاق، فهذا مما يعين على حسن تربيته.
والله أعلم.