الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب، والفضة, والنقود, وعروض التجارة، ونحوها-, كما سبق بيانه في الفتوى: 28723.
فإذا كان الحال كما ذكرتَ, فلا تجب عليك زكاة المبلغ الذي تملكه؛ لوجود الدَّين المذكور.
ولا فرق بين الدَّين الحالّ, والمؤجل في هذه المسألة، كما نصّ على ذلك بعض أهل العلم، وانظر الفتوى: 164663.
لكن إذا كان لديك فائض عن حاجتك الأساسية من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة -مثل السيارات، والمنازل، ونحو ذلك مما يراد للقنية-، فاجعل ذلك المال مقابل الدَّين، وأخرج الزكاة عن المبلغ الذي ذكرته، وراجع في ذلك الفتوى: 366892.
والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة -.
والله أعلم.