الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تضارب بمال هذا الرجل، وأعلمته بذلك؛ فلا حقّ له في المطالبة بربح أو زيادة على الألف التي دفعها إليك، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإن أخذ من رجل مضاربة، ثم أخذ من آخر بضاعة، أو عمل في مال نفسه، أو اتّجر فيه، فربحه في مال البضاعة لصاحبها، وفي مال نفسه لنفسه. انتهى.
والله أعلم.