الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقراءة القرآن للجنب محل خلاف بين أهل العلم، ومعتمد المذاهب الأربعة تحريم القراءة على الجنب، خلافًا للظاهرية، وجماعة من السلف، والراجح عندنا هو تحريم القراءة على الجنب، وانظر الفتوى: 50416.
ولكن إن وقع هذا منك نسيانًا، فلا إثم عليك؛ لأن الله تعالى يقول: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وقال الله في جوابها: قد فعلت. أخرجه مسلم.
فالناسي غير مؤاخذ بما يقع منه؛ رحمةً من الله تعالى.
ومن ثم، فلا إثم عليك فيما وقع منك.
والله أعلم.