الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن من تيقنت حصول الطهر، وجب عليها أن تبادر بالغسل، واليقين بحصول الطهر يحصل برؤيته بإحدى علامتيه: الجفوف، أو القصة البيضاء، وانظري الفتوى: 118817.
فإن كنت رأيت إحدى هاتين العلامتين، وجب عليك المبادرة بالغسل والصلاة، ومن ثم فأنت مفرطة إن كنت أخرت الغسل لتلك المدة المذكورة.
وأما إن كنت شككت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض، ومن ثم فلا يلزمك شيء.
وعلى ما مر، فإن كان الطهر قد حصل لك بيقين، ثم تركت الصلاة ظانة أنك حائض، فيجب عليك عند الجمهور، قضاء تلك الصلوات المتروكة.
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمك قضاؤها؛ لأن من ترك الصلاة، أو شرطا أو ركنا فيها بتأويل أو جهل، لم يلزمه القضاء على قاعدته -رحمه الله- وانظري الفتوى: 125226.
وقول الجمهور أحوط، وأبرأ للذمة.
والله أعلم.