الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تريد أن تقترض من أقاربك المبلغ على أن ترده ومعه زيادة تدفعها لهم كل شهر؛ فهذا محرّم. فالقرض الذي يرد بزيادة مشروطة في العقد، هو صريح الربا المحرم، الذي هو من أكبر الكبائر، ومن السبع الموبقات، ومما يوجب اللعن، ويمحق البركة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: قال ابن عبد البر -رحمه الله-: وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. واستدلوا على ذلك: بما روي من النهي عن كل قرض جر نفعا، أي: للمقرض. اهـ.
فالطريق المباح؛ أن تقترض منهم المبلغ قرضًا حسنًا ليس فيه اشتراط زيادة، أو يشتروا الأرض بمالهم، ثمّ تعقد معهم عقد مزارعة، وانظر الفتوى: 408337.
أو تعقد معهم عقد مضاربة بمالهم على أن يكون الربح بينكم حسب ما تشترطون، وانظر شروط صحة المضاربة وأحكامها في الفتوى: 206356.
والله أعلم.