الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزكاة إنما تجب في الأراضي التي ينوي بها صاحبها التجارة، وأما الأرض المعدة للبناء عليها فلا زكاة فيها، هذا من حيث العموم، وبخصوص الأرضين المذكورتين في هذا السؤال، فإن كانت نيتك عند شرائهما أن تبيعهما أو أن تبيع إحداهما عند ارتفاع السعر فعليك أن تخرج الزكاة فيما نويت بيعه، وأما مع تردد النية فلا تجب الزكاة وإنما تستقبل بما بعتهما به أو بما بعت به أحدهما حولاً جديداً إن بلغت قيمته نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، فتخرج منه ربع العشر أي 2,5%، وراجع المزيد من التفصيل في الفتوى رقم:
6798 والفتوى رقم:
4221
والله أعلم.