الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسائل لم يوضح بشكل كامل بنود العقد الذي يربطه بالمضارب الأول!
وعلى أية حال؛ فإن كان الاتفاق بينهما قاصرًا على الراتب المذكور دون استحقاق لنسبة من الأرباح، فهذه إجارة، وليست شركة، ولا مضاربة. ومن ثم؛ فلا علاقة للسائل بإعادة رأس المال لأصحابه، ولا يلزمه ردّ الراتب الذي أخذه نظير عمله.
وأما إن كان العقد على أن للسائل مع هذا الراتب نسبة معلومة من الأرباح، فهذا العقد لا يصح عند جمهور الفقهاء، وراجع في ذلك الفتويين: 58979، 129142، وعندئذ فحق السائل: أجرة المثل.
وهنا ننبه على أن يد المضارب يد أمانة، فلا تضمن الخسارة إلا بالتعدي، أو التفريط، فإذا حصلت خسارة بغير تعدٍّ، ولا تفريط، فهي على أصحاب رؤوس الأموال، ويخسر المضارب جهده.
وأما إن كانت بسبب تفريط المضارب، فهو ضامن لها، يردها على أصحاب رأس المال.
وراجع في ذلك الفتاوى: 5480، 50829، 38063.
والله أعلم.