الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد دلت النصوص الشرعية على جواز أخذ العوض عن الأضرار التي تحصل للمرء في ماله أو بدنه، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في مشروعية أخذ العوض عن الأضرار وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، ورقم الفتوى هو:
9215.
وبناء عليه، فلا حرج عليك في أخذ تعويض مالي مقابل أرضك التي أخذتها بلدية القدس لشق الطريق.
والله أعلم.