الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن السامع لسب الدين لا يشارك القائل في كفره إلا إذا رضي به، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 35563. والواجب على من سمع ذلك أن ينكره على صاحبه بالصورة التي يراها مناسبة لهذا القائل، وراجع في هذا الفتوى رقم: 20346. وإذا كان الأخ السائل قد ضحك أمام هذا القائل موافقة له على قوله، وتشجيعا له، فالواجب أن يتوب إلى الله تعالى، وأن ينطق بالشهادتين، مع العزم على عدم العودة لذلك أبدا، أما إذا كان ضحكه دون موافقة له، فليستغفر الله فقط مما صنع، لما فيه من ترك الإنكار عليه، وقد نطق بكلمة مكفرة، وراجع الفتوى رقم: 133. والله أعلم.