الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للشخص ذكراً كان أو أنثى أن يحج بمال الغير إذا وهبه إياه وكان حلالاً بإتفاق أهل العلم ويسقط عنه فرض الحج بذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 14550، والفتوى رقم: 967.
والله أعلم.