الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم العائد، حكمه مبين في الفتوى: 100680.
والحاصل أن هذا الدم ما دام في زمن إمكان الحيض، فإنه يعد حيضا، فعليك أن تدعي له الصلاة والصوم، وسائر ما تدعه الحائض. ومتى رأيت الطهر من هذا الدم العائد برؤية الجفوف، أو القصة البيضاء، فعليك أن تبادري بالغسل والصلاة، وانظري الفتوى: 118817.
ومن العلماء من يرى أنه لا اعتبار برؤية الجفوف نصف اليوم، واليوم ونحو ذلك؛ لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهو اختيار ابن قدامة -رحمه الله- والذي نفتي به هو ما قدمناه؛ لقول ابن عباس: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.
والله أعلم.