الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجواب سؤالك يتبين في نقاط:
أولًا: المال الذي دفعته لصاحبك مضاربة؛ ليصنع به ما ذكر، ثم يبيعه، يجب عليك زكاته؛ لأن تلك الأشياء التي يصنعها من عروض التجارة، والربح الحاصل زكاته تابعة لزكاة رأس المال، وانظر الفتوى: 402103.
ثانيًا: ما تملكه من العقارات، ونحوها مما لا تنوي به شيئًا محددًا، فلا زكاة عليك فيه؛ وذلك لأن الزكاة إنما تجب فيما نويت به التجارة نية جازمة، وأما ما لم توجد النية الجازمة للتجارة، فلا زكاة؛ لأن الأصل أن ما كان للقنية والادخار، فلا زكاة فيه. وانظر الفتوى: 136400.
ثالثًا: ما عليك من ديون في خصمها مما تجب عليك زكاته خلاف بين أهل العلم، وأقوالهم موضحة في الفتوى: 124533.
والذي نختاره هو قول المالكية، وهو أنه إن كان عندك عرض يقوم بوفاء الدين، فعليك زكاة ما بيدك، وإلا فإنك تخصم الدين من مال الزكاة، وسواء في ذلك الدين الحالّ والمؤجل.
رابعًا: لا يجوز تأخير الزكاة بعد وجوبها، ويجوز تعجيل إخراجها قبل حَوَلان الحول، وانظر الفتوى: 129871.
وعليه؛ فدفعك الزكاة لهاتين المرأتين على أقساط يجوز إن كان ذلك معجَّلًا لا مؤجَّلًا، فإذا حال الحول، وجب إخراج جميع ما بيدك من مال الزكاة.
والله أعلم.