الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو جواز البيع والشراء، ولا يشرع البحث عن طريقة حصول البائع على السلعة، ولا التوقف في معاملته لمجرد الشك، فهذا من الوسوسة والتعمق المذموم، وانظر في هذا الفتوى: 403180.
بل لو علمت يقينا أن البائع قد اشترى السلعة عبر موقع يمنع بيعها؛ فإن ذلك لا يوجب تحريم شرائها من البائع، فإن المنع من مخالفة شروط الموقع، لا يقتضي تحريم السلعة المشتراة بطريقة مخالفة لشروط الموقع، فالجهة بين الأمرين منفكة، كما سبق في الفتوى: 378160.
والله أعلم.