الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النقود التي تصدرها الدول كالجنيه والريال والدينار ونحو ذلك، من نوع المال المثلي لا القيمي، والمال المثلي لا يتعين بالتعيين في الراجح لأن أفراده لا تتفاوت، وهذا مذهب المالكية والشافعية، قال السرخسي في المبسوط: "النقود عندنا لا تتعين في العقود والفسوخ، ألا ترى أنهما بعد التقابض لو تفاسخا العقد لم يجب على واحد منهما رد المقبوض من النقد بعينه، ولكن إن شاء رده، وإن شاء رد مثله". انتهى.
وقال القرافي في الفروق: "الدراهم والدنانير لا يتعينان في العقد، إذ لو عُينا لم يتعين، لأن له أن يدفع مثل ما عين". ا.هـ
وقال المواق في التاج والإكليل: "الدنانير والدراهم لا تتعين". ا.هـ
وهذا المذهب رواية عن أحمد أيضاً، قال في الإنصاف: "وعنه -أي أحمد- لا تتعين بالتعيين". ا.هـ
وبناء على ذلك، فإن العشرة الأخرى التي رصدتها مكان الأولى تجزئ عنك، إذ لا ضرر على مستحقيها في ذلك، لكننا ننصحك بألا تعود إلى مثل ذلك في المستقبل، نظراً لكراهة بعض العلماء التسلف من المال المثلي الذي لا يملكه حامله، كالوديعة والأمانة ونحو ذلك، قال خليل المالكي: "وحرم سلف مقوم ومعدِم، وكره النقد والمثلي". ا.هـ
وقد خرجت الـ10 جنيهات من ملكك بنية التبرع بها، وفصلها عن مالك، كما بيناه في الفتوى رقم: 41577
والله أعلم.