الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي البدء نشكرك على حرصك على الاستقامة على طاعة الله -عز وجل- والالتزام بالحجاب، والابتعاد عما حرم الله -عز وجل- من الاختلاط، وغير ذلك من أسباب الفساد، فجزاك الله خيرا، وزادك هدى، وتقى، وصلاحا.
ومسألة تغطية المرأة وجهها من مسائل الخلاف، والراجح عندنا القول بالوجوب، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتوى: 4470. والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي ومعتبر، فهي من مسائل الاجتهاد، فإن كنت في حاجة لهذه الدراسة، ولم تجدي سبيلا للدراسة في مؤسسة تعليمية تجيز تغطية الوجه، فلا حرج عليك في الأخذ بقول من يجيز كشف المرأة وجهها، فقد أجاز أهل العلم العمل بالرخصة دفعا للحرج، ونقلنا كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى: 134759.
والواجب الالتزام بتغطية الوجه في غير مكان الرخصة، فما جاز للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها.
وننبه إلى أن الدراسة في المؤسسات التعليمية المشتملة على اختلاط محرم بين الطلاب والطالبات الأصل فيها المنع، وإذا دعت إليها ضرورة أو حاجة، فالواجب الاقتصار على التواجد فيها لحضور المحاضرات ونحو ذلك مما يتعلق بدراسته، وينصرف بعدها، كما بيناه في الفتوى: 5310. وراجعي للمزيد أيضا الفتوى: 2523.
والله أعلم.