الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم عليك التعامل مع الكفار وأخذ السمسرة منهم في التجارة المباحة، ولايلزمك التحري عن أموالهم التي يدفعون منها السمسرة؛ فالتعامل مع الكفار جائز غير محرم.
قال النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم: وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ مُعَامَلَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا لم يتحقق تحريم مَا مَعَهُ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يبيع أهل الحرب سلاحا وآلة حرب، ولا ما يَسْتَعِينُونَ بِهِ فِي إِقَامَةِ دِينِهِمْ، وَلَا بَيْعَ مُصْحَفٍ، وَلَا الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لِكَافِرٍ مُطْلَقًا. انتهى.
وللفائدة، راجع الفتوى: 126598.
وراجع ضوابط السمسرة، في الفتوى: 222859.
والله أعلم.