الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا ننبهك أولًا إلى أن اتخاذ الكلاب واقتناءها أمر محرم؛ إلا إن كان لحاجة مأذون في اتخاذها لأجلها شرعًا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، اُنْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ. متفق عليه.
وعليه؛ فإن كان هذا الكلب مما يؤذن فيه شرعًا، فلا ينبغي قتل الكلب المشار إليه لمجرد ما ذكرتَه، ويمكنكم إبقاؤه عندكم، مع الكشف عليه عند الطبيب البيطري.
وقد جاء النهي عن قتل الكلاب، ففي صحيح مسلم من حديث جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا، فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ. ولمزيد من التفصيل في حكم قتل الكلاب، يمكن مراجعة الفتوى: 167917.
والله أعلم.