الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المال إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، ولا تسقط هذه الزكاة لأنها حق للفقراء، فعلى هذا فالواجب على هذا الرجل إخراج الزكاة عن كل سنة بلغ المال فيها نصاباً، ويمكنه التحري في ذلك وإخراج ما تبرأ به الذمة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 20637، والفتوى رقم: 25067.
والله أعلم.