الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وردت السنة الصحيحة بالنهي عن خلوة المرأة بالرجل الأجنبي، والتحذير من ذلك، في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان.
قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: والمعنى: يكون الشيطان معهما، يهيج شهوة كل منهما، حتى يلقيهما في الزنا... اهـ.
وقد بين أهل العلم ضابط الخلوة المحرمة، وأنها الانفراد بين الرجل والمرأة الأجنبية في مكان يؤمَن أن يدخل عليهما فيه ثالث، فتكون هنالك ريبة، ولا تؤمن الفتنة.
قال البجيرمي -الشافعي- في ضابط الخلوة المحرمة هو: اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة. اهـ.
وقال الهيتمي في تحفة المحتاج: وفي التوسط عن القفال: لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة؛ لأنه يدخله كل أحد. اهـ.
فإن كانت الريبة منتفية في مثل هذه الحالة محل السؤال، بحيث يمكن دخول ثالث، فلا تعتبر خلوة محرمة. وأما إن كانت هنالك ريبة كأن يكون ممنوعا دخول ثالث من غير استئذان، فهذه خلوة محرمة لا تجوز.
فقد ورد في حاشية ابن عابدين: إن كان لا يدخل عليهما أحد إلا بإذن، فهي خلوة. اهـ. يعني أنها خلوة محرمة.
وإن لم تكن بك حاجة لهذا العمل بأن تكوني مكفية من جهة النفقة، ولا تتضررين بما قد يستقطع من المساعدة، فطلب السلامة أولى بكل حال، فالسلامة لا يعدلها شيء.
هذا مع العلم بأن نفقة المرأة واجبة على الزوج، وهي من حقها عليه، ولا يلزمها أن تعمل لتنفق على نفسها، وتراجع الفتوى: 19453.
والله أعلم.