الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان العاقد على هذه الفتاة؛ لم يطلقها، أو يخالعها، ولم يتمّ فسخ العقد عن طريق القضاء؛ فهي في عصمته، ولا تزال زوجة له.
وما حصل بعد ذلك من تزويجها بآخر؛ باطل بلا ريب، والواجب التفريق بينهما على الفور. وإذا كانا قد تزوجا معتقدين صحة هذا الزواج؛ فالأولاد ينسبون لهذا الرجل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ، إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده، ويتوارثان باتفاق المسلمين، وإن كان ذلك النكاح باطلًا في نفس الأمر باتفاق المسلمين.. إلى أن قال: فثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة النكاح في نفس الأمر، بل الولد للفراش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. انتهى.
والله أعلم.