الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان اللحن في الأذان مما يغير المعنى، فإن الأذان يبطل بذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 36609.
وعليه، فلا تشرع متابعة المؤذن فيه، لأن أذانه بما فيه من لحن يحيل المعنى غير مشروع، ولا تتحقق به شعيرة الأذان، وإن كان اللحن لا يحيل المعنى، فإن الأذان صحيح، وتشرع متابعة المؤذن فيه، لكن مع النطق بألفاظه صحيحة بدون لحن.
والله أعلم.