الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن واجب من اكتسب المال بطريقة محرمة أن يتوب إلى الله من ذلك بالإقلاع عما كان يمارسه، والندم والعزم على أن لا يعود إلى مثله، ومن تمام توبته أن يتخلص من المال الذي اكتسبه بتلك الطرق، بأن يصرفه في مصالح المسلمين العامة وفي وجوه البر، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18470.
فعليك –إذاً- أن تعيد النظر فيما كنت تمارسه من عمل، أما السجائر، فاستعمالها حرام، وكذلك بيعها أو نقلها بأجرة لمن يبيعها أو يستعملها.
وأما تهريب المتسللين والمواد الغذائية والماشية ونحوها، فإن كانت الدول المهرب منها أو إليها تمنع ذلك لمصلحة معتبرة شرعا، فإن التهريب حينئذ لا يجوز، وما اكتسبت منه فهو حرام، وإن كانت الدول تمنع ذلك لا لمصلحة، وإنما للاحتكار والاستبداد بالسوق، فلا حرج فيه حينئذ ما لم يكن يعرض فاعله للخطر، وارجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام:9955، 15981، 13164.
والله أعلم.