الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فراجع في جواب سؤالك الأول، الفتوى: 29095. وفي جواب الثالث والرابع، الفتويين: 232540، 157571.
وأما السؤال الثاني، وهو عن استعمال النقود في غير غرض الثمنية الذي طبعته الدولة من أجله؟ فهذا ينهى عنه إذا كان يتسبب في الإضرار بالعملة الورقية، أو يعرضها للتلف.
والكتابة عليها من هذا النوع -سواء لغرض الدعاية أو الاحتفال بمولود أو غير ذلك- فهو يؤثر على العملة بالفعل، وينقص من قيمتها، ويعرضها لعدم القبول في أجهزة الصراف الآلي، وحتى من بعض المتعاملين، وأصحاب المحلات، ويكبد الدولة خسائر مالية لإعادة طباعتها، ولذا يحذر منه الاقتصاديون، وتجرمه كثير من القوانين المعاصرة.
والله أعلم.