الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجوز وزن المبيع مع الورق ما دام ذلك بعلم المشتري.
جاء في كشاف القناع: (ويصح بيع دهن) كسمن وزيت وشيرج (وعسل وخل ونحوه) كلبن (في ظرفه معه) أي مع ظرفه (موازنة كل رطل بكذا سواء علما) أي المتعاقدان (مبلغ كل منهما) أي: من الظرف والمظروف (أو لا) ؛ لأن المشتري رضي أن يشتري كل رطل بكذا من الظرف ومما فيه، وكل منهما يصح إفراده بالبيع، فصح الجمع بينهما كالأرض المختلفة. اهـ.
وانظر الفتوى: 104649.
والله أعلم.